الشريف المرتضى

159

الناصريات

ما لم يحدث أو يجد الماء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، والثوري ( 1 ) . وقال مالك : لا يصلي المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض ، ولا يصلي فرضا ونافلة إلا أن يكون الفرض قبل النافلة ، وكان التيمم لصلاة الفجر عنده يلزمه أن يعيد التيمم بين فرضين إذا صلى ركعتي النافلة ( 2 ) . وقال الشافعي : لا يجمع المتيمم بين فرضين ويصلي الفرض كله ، والنافلة ، وصلاة الجنازة ، بتيمم واحد ( 3 ) . وقال شريك ( 4 ) : يتيمم لكل صلاة ( 5 ) . الدليل على صحة مذهبنا : الآية ( 6 ) ، فإنه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ، ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء ، والصلاة اسم جنس ، فكأنه قال : إن الطهارة بالماء إذا وجدتموه يجزيكم لجنس الصلاة ، وإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها . وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله : " التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء " ( 7 ) . .

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 19 ، بداية المجتهد 1 : 75 ، المجموع شرح المهذب 2 : 294 ، حلية العلماء 1 : 263 ، المغني لابن قدامة 1 : 266 . ( 2 ) الاستذكار لابن عبد البر 2 : 18 ، بداية المجتهد 1 : 75 ، حلية العلماء 1 : 263 ، المحلى بالآثار 1 : 356 . ( 3 ) مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 99 ، المجموع شرح المهذب 2 : 293 - 294 ، حلية العلماء 1 : 263 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 18 ، المغني لابن قدامة 1 : 266 . ( 4 ) أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ، القاضي ، ولد ببخارى سنة 95 ه‍ . سمع سلمة بن كهيل ، وسماك ، وعاصم الأحول وغيرهم ، وعنه عبد الله بن المبارك ، وأبو نعيم ، وإسحاق الأزرق وغيرهم ، مات سنة 177 ه‍ بالكوفة . أنظر : وفيات الأعيان 2 : 464 / 291 ، تهذيب التهذيب 4 : 293 / 587 ، سير أعلام النبلاء 8 : 200 ، تاريخ بغداد 9 : 279 / 4838 ، العبر 1 : 270 . ( 5 ) الاستذكار لابن عبد البر 2 : 19 ، المحلى بالآثار 1 : 356 . ( 6 ) سورة المائدة ، الآية : 6 . ( 7 ) أحكام القرآن للجصاص 4 : 17 ، نصب الراية 1 : 148 .